صادق مجلس الأمة الجزائري “الغرفة الثانية للبرلمان”، الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على تعديلات أُدخلت على قانون العقوبات، تتضمن لأول مرة، عقوبات على الرجل الذي يمارس العنف ضد زوجته، وكذا التحرش بالمرأة في أماكن العمل، والأماكن العامة.
وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، للصحفيين بعد المصادقة على التعديلات: “هذه خطوة هامة في مكافحة العنف بصفة عامة، والعنف الممارس بحق هذه الفئة بصفة خاصة”.
ووفقاً للتعديلات الجديدة، نصت المادة “266 مكرر” على “توقيع عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس في حق الزوج إذا لم ينشأ على الضرب والجرح العمدي “للزوجة” عجز لا يتجاوز 15 يوماً، وفي حالة تعدت المدة في العجز 15 يوماً تصل العقوبة إلى 5 سنوات”.
وجاء في المادة “330 مكرر” “تسليط عقوبة تصل إلى سنتين حبساً، وغرامة تصل إلى 200 ألف دينار “نحو ألفي دولار أميركي”، على أحد الوالدين، الذين يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، في حين يضع الصفح حداً للمتابعة القضائية”.