الأسد يشجع الموظفين على الالتحاق بالجيش بضمان استمرار راتبهم الشهري!

أصدر رأس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015 والقاضي بتطبيق الفقرتين 2 و 3 من المادة 74 “المعدلة” من قانون خدمة العلم على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من 15-3-2011 بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ 3-8-2014 وما بعد .

و فيما يلي أهم ما ورد من مواد المرسوم و تعاليمه :

المادة (1)

تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3-8-2014 وفق الآتي .
تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3-8-2014 وما بعد.

المادة (2)
و تنص الفقرتان 2 و 3 على :

2-أ- يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.
ب- يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.
ج- يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.
3- يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.

و يرى مراقبون بأن كل تلك المراسيم و التعاميم تهدف إلى ترغيب و تحفيز الخدمة العسكرية الاحتياطية لدى المواطنين، في ظل موجة الاستهجان الكبيرة من قبل عامة الشعب السوري على السوق شبه الإجباري للخدمة الإلزامية في جيش الأسد.

أضف تعليق