تصاعدت حدة الدعوات التي تطالب بإلغاء أو تعديل القانون رقم 52 في تونس، و القاضي باعتبار تدخين “الحشيشة” جرمًا جنائيًا، يحاكم فاعله بالسجن لمدة سنة على الأقل.
و أظهرت إحصائيات رسمية حديثة أنّ عدد المحاكمات التي تمت بموجب هذا القانون الذي أثار كثيرًا من الجدل في تونس ما بعد الثورة، ارتفع من 732 إلى 5744 بين عامي 2000 و 2016.
و أقر القانون 52 في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عام 1992، و مذاك يزج آلاف الشبان في السجن سنويًا.
و تنتشر المخدرات بشكل يفوق قدرة السلطات الأمنية على ضبطها في المدن التونسية، و خصوصًا مادة “الحشيش” التي يتم استقدامها بشكل غير نظامي عبر الحدود البرية.
و تطالب الأصوات بإلغاء أو تعديل القانون ليصبح تدخين الحشيشة كالتدخين العادي، أي تنتفي عنه صفة الجنح الجنائي.
و تشارك في هذه الدعوات هيئات حكومية و منظمات مجتمع مدنيّ أيضًا، و قالت المسؤولة الحكومية “فاتن قلال” المكلفة بشؤون الشباب في تصريح لصحيفة “لا برس” المحلية:”القمع ليس فعالًا البتة .. أعارض بالكامل سجن الأشخاص الذين يدخنون الحشيشة”.
يذكر أنّ الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، استخدم هذا القانون لقمع المعارضين لنظامه و زوجهم في السجون.