أكد الشيخ المصري مازن السرساوي أن الإمام الشافعي أجاز للرجل أن يتزوج من ابنته في حال كانت نتيجة نكاح خارج إطار الزواج أي إذا كان قد زنا بامرأة وأنجبت منه طفلة وفق ما نشر موقع الـ “دايلي ميل” البريطاني.
واستند الشيخ مازن السرساوي في هذه الفتوى الى كلام الشافعي الذي قال إنّ الرجل الذي زنا بامرأة وأنجبت منه طفلة، لا يمنع ذلك من الزواج بهذه الفتاة إن أعجبته على حد تعبير السرساوي.
وأوضح السرساوي أنّ المذهب الشافعي يرى أنّ هذه المولودة لا يجوز شرعاً نسبها إلى هذا الشخص، وبالتالي لا تُعتبر ابنته، وبذلك لا تكون محرّمة عليه إذا أراد الزواج منها.
https://youtu.be/jpEISwY7X2Y
ولدى سؤال الشيخ المصري الراحل محمد متولي الشعراوي عن حكم الإسلام في زواج الرجل من ابنة امرأةٍ زنا بها، أكّد أنّ هذه الزيجة تكون محرّمة.
https://youtu.be/Vf8bK0riuVw
بينما قال الشيخ السلفي محمد حسّان أنّ الشافعي أجاز زواج الرجل من ابنة المرأة التي زنا بها “أي أنّ والدها شخص آخر”، وليس الزواج من ابنته التي أنجبتها تلك المرأة.
يذكر أن الحضارات السابقة أجازت زواج الأب من ابنته أو الأخ من شقيقته وكان أمراً عادياً في العصور القديمة كعصر الفراعنة.